نكح امرأة لا تؤمن بأي دين وأنجب منها

0 249

السؤال

كنت ضالا تزوجت قبل 10 سنوات من مسيحية الأصل، تبين بعد ذلك أنها غير مؤمنة بالمسيحية. تقول إنها تؤمن بالله ولكن بدون ديانة. في البداية أظهرت اهتمامها بالإسلام. قرأت الكثير عن الإسلام. واتصلت بكثير من المسلمات. ولكن بعد الزواج لم تعد تهتم. وأنا كنت لا أصلي ولم أهتم كثيرا بالأمر. الآن وقد هداني الله وأحافظ منذ فترة على الصلاة. وأعلم أولادي القرآن.
أحاول التأثير عليها لتهتم بالإسلام ولكنها لا تبدي اهتماما بل عنادها يزيد.
أريد من جهة أن أبتعد عن الحرام ومن جهة أخرى أريد أن أربي أولادي وأعلمهم الإسلام.
ما الحل أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد حرم الله نكاح الكافرات أيا كانت ديانتهن، واستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب، قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم {البقرة:221}. والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه {البقرة:221}.

وقال عن نساء أهل الكتاب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم {المائدة: 5}.

حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، فهن أقرب إلى المسلمين من غيرهن من باقي المشركين وهذا مما يرتجى معه دخولهن في الإسلام، وقد يحجزهن دينهن عن ارتكاب كثير من الفواحش.

وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة -أي عفيفة- فإن كانت غير محصنة -غير عفيفة- فلا يحل نكاحها. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 7819.

وعلى العموم فلا يصح الزواج من الكتابية إلا بشرطين زيادة على الشروط المعروفة للنكاح كالشهود والولي ونحو ذلك وهما:

1. أن تكون عفيفة، وهذا أمر نادر جدا في هذا الواقع.

2. أن تكون نصرانية أو يهودية في الواقع وحقيقة الأمر؛ بخلاف الملحدة.

وأنت أخي السائل حيث تبين لك أن زوجتك هذه ليست نصرانية بل لا تؤمن بأي دين من الأديان -كما تقول- فهذا النكاح باطل من أصله ويجب عليك فسخه فورا؛ لقول الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. {الممتحنة:10}.

وأما أولادك منها فإنهم ينسبون إليك ولا يؤثر فساد النكاح على هذه النسبة ؛ وذلك حفاظا على حق الولد ولتشوف الشارع إلى إثبات النسب.

قال ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80265، 79264.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة