حكم سماع الأغاني المحرمة في الأسواق بدون قصد

0 219

السؤال

ما حكم استماع الأغاني في المحلات العمومية للضرورة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم الأغاني وأنواعها بالأدلة في الفتوى رقم: 987، فنرجو أن تطلع عليها، وأما سماع الأغاني المحرمة في المحلات أو الأسواق أو غيرها بدون قصد ولا ميول إليها واستمتاع بها وركون لها فلا إثم فيه إذا كان مما يعسر الاحتراز منه، فمن كان مضطرا أو محتاجا لأن يكون موجودا في مثل هذه الأماكن وكانت الأماكن لا تخلو عن غناء أو موسيقى ولم يكن مستمتعا بما يسمع فإنه غير مؤاخذ فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وراجع الفتاوىالتالية أرقامها: 13083، 39407، 103368.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة