السؤال
هل فهمي لمعنى الآية: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. صحيح؟
كنت أضع مبلغا من المال في البنك، وعندما أدركت وأيقنت أن هذا حرام شرعا لما فيه من ربا، قررت سحب مالي، وقد اختلط المال فعليا ببعض الفوائد، ولكن يمكنني فصلها إذا قمت بطلب كشف حساب وحساب قيمتها. ولكن الآية السابقة فهمي لها أنه: إن تبت عن الأمر فما سحبت من البنك ملك لي، فهل هذا صحيح؟
علما بأن 98 % من تلك الأموال بعد سحبها تم صرفها في شراء التزامات زواج أختي وبقى جزء صغير جدا سأسحبه غدا ـ إن شاء الله ـ بنية التوقف عن هذا الفعل، لأنه حرام وسأشترى به كتبا دراسية أحتاجها، فما الفعل الصحيح الذي يجب عمله؟.
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو التخلص مما بيدك من تلك الفوائد الربوية المحرمة، وذلك شرط لصحة توبتك وصدقها، وليس لك أن تنتفع بشيء منها إلا أن تكون فقيرا محتاجا إليها، قال النووي في المجموع: وله أي حائز المال الحرام أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير.
فإن لم يكن محتاجا إليها لم يجز له الأخذ منها والانتفاع بها على الراجح، وإنما يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين.
وأما ما كنت استعملت منها وصرفته على نفسك أو أختك وكنت جاهلا بحرمته، فإنما تجب التوبة منه بالندم عليه، ولا يلزم التصدق بمثله على الراجح، لعموم قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف {البقرة :275}. قال أبوحفص الدمشقي في اللباب: فله ما سلف أي: كل ما أكل من الربا، وليس عليه رده، فأما ما لم يقض بعد، فلا يجوز له أخذه، وإنما له رأس ماله فقط، كما بينه في قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
وأما إن كنت عالما بحرمته فعليك أن تتصدق بمثله، كما بينا في الفتوى رقم: 32762، وإذا كنت غنيا وتصدقت بكل ما أخذته من فوائد ربوية سواء أكنت عالما بالتحريم أو جاهلا به فهو الأولى مراعاة لمن يقول بذلك من أهل العلم واحتياطا للدين وإبراء للذمة.
وأما الآية التي ذكرت فتفسيرها كما قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ هو: فإن تبتم أي من الربا فلكم رؤوس أموالكم تأخذونها لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص، فذلك هو معنى الآية لا كما فهمت.
وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى التالية أرقامها: 16295، 1220، 25616.
والله أعلم.