حكم دفع الإخوة زكاة أموالهم لأختهم المدينة

0 386

السؤال

أنا آنسة 33 عاما، أعمل بوظيفة غير ثابتة، ومديونة بمبالغ كبيرة، وأرهقني الدين، ولا أعرف ماذا أفعل، ولكني فوجئت بإخوتي يقولون لي إني مستحقة للزكاة حيث إنني من الغارمين، وجمعوا لي من زكاة مالهم لسداد جزء من ديني. فهل هذا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت قد لزمتك ديون بأسباب مباحة، أو بأسباب محرمة، وتبت إلى الله منها، ولا تجدين للدين وفاء فإنه يجوز لإخوتك أن يدفعوا إليك من زكاة أموالهم، لأنك والحال هذه من الغارمين الذين هم صنف من الأصناف المستحقين للزكاة والذين عينهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. {التوبة:60}، بل دفعهم زكاة مالهم إليك أولى من دفعها إلى غيرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.

 وقد بينا صفة الغارم المستحق من الزكاة في الفتوى رقم: 127378.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة