حكم التصرف في مال الغير لمنفعته بدون إذنه

0 224

السؤال

أم زوجي يصرف لها من راتب زوجها المتوفى وزوجي المسؤول عن راتبها وقد نصحته بعمل صدقة جارية لها في حياتها أو وقف طبعا من راتبها وبحكم كبر سنها فهي لا تعي معنى الوقف وما شابهه فما رأيكم بأن نعمل لها الصدقة وكذلك الحال لزوجها بدون علمها من راتبها هل يؤجر زوجي أم يؤثم؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما أشرت به على زوجك لا يشرع له، وذلك لأن والدته إما أن تكون وصلت إلى درجة فقد الوعي من الخرف، فهي في هذه الحالة لها حكم المجنون، وقد نص العلماء على أن ولي المجنون ليس له أن يتصرف، ولا أن يتبرع من ماله... هذه حالة.
الحالة الثانية: أن تكون كاملة الوعي والرشد، وفي هذه الحالة أيضا ليس له التصدق من مالها إلا بإذنها، ولكن لو أرشدها هو أو غيره إلى تقديم صدقة جارية تنفعها، فهذا من باب النصح، ولو امتنعت فلا يحق له التصدق من مالها بدون علمها، لأن هذا من باب التصرف في مال الغير بدون إذنه وهو تعد مذموم آثم فاعله.
وأما زوجها المتوفى، فليس له مال حتى يتصدق عنه منه، لأن الإنسان بمجرد موته تنقطع ملكيته، وينتقل ما كان يملكه إلى ورثته.
وعليه، فإخراج صدقة عنه من المال الذي تتقاضاه العجوز في غير محله، وهو أولى بالمنع من إخراج الصدقة عن العجوز الذي ذكرنا حكمه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة