حكم دفع أجرة لتجربة علاج على قطة لنوال الثواب

0 236

السؤال

سألت الكرام بدار الإفتاء عن إعطاء قطتي المريضة حقنة القتل الرحيم؛ لأن مرضها لا شفاء منه, والطبيب البيطري وجد علاجا عن طريق البحث بالنت, وسيحاول تجربته على القطة من باب الأجر, ومن باب البحث العلمي, وهو عليه المجهود وأنا المربية علي تكلفة العلاج, فهل مصاريف العلاج حلال؟ وهل لي أجر؟ علما بأن المصاريف قد تبلغ600 جنيه, ولأريح ضميري قلت لابني سنعالج قطتك, ولكن عوضا عن ذلك لن نصيف الإجازة القادمة؛ وذلك لإراحة ضميري بعدم صرف المبلغ على حيوان أعجم, فجعلت تكلفة العلاج بدلا من الترفيه لي ولولدي الوحيد فهل تصرفي صحيح؟
فأنا محتارة جدا ومهمومة, فالمرض في بيتي, ويكلفني مالا ووقتا ومجهودا, ويحملني هما؟ وما هو الطريق السليم؟
جزاكم الله خير الجزاء وأوفاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في إعطاء هذا الحيوان المريض الحقنة المذكورة, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18848.

وأما محاولة علاجها بهذا الدواء الذي اكتشفه الطبيب فإنه من الإحسان إليها, ولكما - إذا تقبل الله - أجر ومثوبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "في كل كبد رطبة أجر" رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة