عدم سفر الزوجة مع زوجها بغير عذر شرعي نشوز

0 212

السؤال

أنا أعمل بالسعودية, وزوجتي معي منذ زواجنا قبل ثلاث سنوات, ولدينا بنت وولد, وكان الاتفاق بيننا أن أتركها شهرا لإكمال علاج الولد والعودة معي, ولكنها الآن وفجأة باحت لأمها وأبيها بكل ما يحدث بيننا, وبكل الخلافات التي بيننا, والعصبية التي تحدث مني بالبيت؛ لتقوية قرارها بعدم العودة إلى السعودية, وتركها بمصر, وألا أعود لأعيش معها بمصر؛ لأنها فجأة أصبحت تخاف من العيش معي, وأصبحت تسيء التعامل مع أمي وأبي وإخوتي, وللعلم فأنا وحيدهم, وكل يوم تفتعل مشكلة, وتحضر أهلها للبيت, وتتصل علي أنا تعبت من أهلك, وأهلي موجودون ليأخذوني معهم, ومرة تتصنع المرض, ودائما ما تعصي أوامري, مع العلم أني كنت أتحملها بالغربة كثيرا؛ لأنها- للأسف - مهملة وكسولة جدا, ولا تحترم واجباتها, وكسولة أيضا في نظافتها ونظافة بيتها وأطفالها, ولكني كنت أقول: لا مشكلة سأحتمل, مع تفكيري مرارا بالطلاق, ولكني كنت أقول: من الممكن أن يكون هناك أمل, وكم غضبت منها! وطالت يدي عليها أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات, وكم من مرة شتمت! ولكني كنت أعتذر وتسامحني وتضحك, وتقول: إني أحبك كثيرا, وفجأة عندما أعطيتهم ظهري وسافرت تغيرت اللهجة والأسلوب, وأصبحت تريد فرض رأيها, ولا تريد السفر معي, والحجج كثيرة جدا, منها: سأعالج الابن, فأقول لها: أنا سأعالجه بالسعودية, فتقول: لا فأنت لا تستطيع أن تمسك نفسك عند الغضب, فأقول لها: أعدك, فتقول: لا, قد انعدمت الثقة, وكل هذا فجأة دون سابق إنذار, وبعدما وافقت على السفر, وقالت لي: احجز, وذهبت وحجزت بالفعل لها ولأبنائي, وفي اليوم الثاني قالت: لا, لن أستطيع, ألغ الحجز, والجميع ينصحني برفع قضية نشوز؛ لأنها تهجر زوجها, ولا تطيعه, أو أن أطلقها, فماذا ترون؟
علما أني لا أجد رجلا أتحدث معه ببيتها, فالأب كبير بالسن, وليست له علاقة, والأخ الأكبر مسافر, وقال لي: لا علاقة لي, والأم دائما تحرضها على العصيان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سفر الزوجة مع زوجها إلى حيث أراد واجب شرعا إذا كان البلد الذي ينقلها إليه مأمونا، والطريق إليه كذلك مأمون, وقد سبق أن بينا هذا الحكم في فتاوى كثيرة, راجع منها الفتويين التاليتين: 72117 ، 112100.

فالواجب على زوجتك أن تطيع أمرك وتطاوعك في العودة إلى مكان عملك, ولا يحل لها أن تمتنع عن العودة, طالما أنه ليس لها عذر مقبول شرعا يحل لها ذلك، كما أنه لا يجوز لأهلها أن يحرضوها على مخالفتك، بل يجب أن يكونوا عونا لك عليها فيما جعل الله لك عليه سبيلا. 

فإذا أصرت هذه الزوجة على معاندتك ومخالفة أمرك فهي بذلك ناشز، وهي عاصية بفعلها وعاص من حرضها, أو أعانها على ذلك، وأحسن الحلول في مثل هذا النوع من القضايا ما كان بالرفق واللين والوعظ والتذكير بعقوبة الله، فهو أجدر بالنفع, وأدوم للعشرة، وأدعى إلى الصلح من الترافع أمام المحاكم، فذلك لا يبقي في الغالب من المودة باقية، ولكنه إذا لم يمكن الحل في غير الترافع، فإن القضاء يرد الأمور إلى نصابها.  

وأخيرا: ننصحك أن تجعل الطلاق آخر الحلول، فمهما كانت الدواعي والأسباب فقد ألف الله بينكما بهذا الميثاق الغليظ، وقد جمع بينكما بالولد، وأنت تعلم ما يترتب على الطلاق من المشاكل واللواحق الاجتماعية، إضافة إلى ما يلحق الولد غالبا من مضرة  بفرقة أبويه, وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 17322 -  9904 - 18036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى