الواجب تجاه زواج المسلمة من نصراني

0 247

السؤال

قريبة تزوجت من نصراني رغما عن أهلها، وأفتاهم شيخ بضرورة قطع أي صلة بها؛ لكنهم يخافون عليها أن تنسى دينها إن هم قاطعوها، فما الأصلح؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مدار الحكم في المقاطعة من عدمها يرجع إلى المصلحة: فإن كانت المقاطعة تفيد في ردها إلى الحق، فالمقاطعة أولى.

وإن كان الأصلح لها الصلة، مع مداومة النصح، فالصلة أولى. وقد بينا ذلك في الفتوى: 14139.

وزواج المسلمة من غير المسلم زواج باطل، بلا خلاف، قال ابن قدامة في الكافيلا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، كتابيا كان أو غير كتابي؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} (البقرة:221). اهـ.

والواجب على أهل هذه المرأة -بل على كل من علم بزواجها من ذاك النصراني- السعي للتفريق بينها وبين هذا الرجل.

ولا يجوز لهم الاكتفاء بمقاطعتها، والسكوت عن هذا المنكر الشنيع، وإنما يجب عليهم أن يسعوا بكل الطرق المشروعة للتفريق بينهما، ومن ذلك أن يرفعوا الأمر للقاضي الشرعي -إن وجد- ليفرق بينهما.

وعليهم أن يبادروا بذلك، ولا يؤخروه؛ لحرمة استمرار تلك العلاقة واستدامتها، قال محمد بن عبد الله الخرشي -المالكي- عند شرحه لقول خليل في مختصره(وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان، إن استديم تحريمه، كعتق، وطلاق، ووقف، ورضاع).

 قال الخرشي: يعني أن الحق إذا تمحض لله تعالى، وكان مما يستدام تحريمه، فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم، بحسب الإمكان، كمن علم بعتق عبد وسيده يستخدمه ويدعي الملكية فيه، وكذلك الأمة، أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة