لا حرج في إعطاء الأخ الفقير زكاة المال

0 180

السؤال

لدي مبلغ من الزكاة, وأنا مغترب, ولي أخ فقير لا يعمل, ولم يجد وظيفة, ولديه طفلة, ويسكن مع والدي في بيت واحد, ويأكلون سويا, وزوجتي أيضا تسكن في بيت والدي, فهل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة, مع العلم أن والدي لا يستطيع تغطية نفقات البيت وأنا دائما أساعده؟
نفع الله بعلمكم المسلمين, وأثابكم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك فقيرا, ولا يجد حاجته: فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة, ولا بأس في ذلك, وانظر فتاوينا التالية: 20097. 40850. 44516.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة