الآية الكريمة الدالة على تحريم الاستمناء

0 276

السؤال

سؤال حول تفسر الآية التالية: والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين {المؤمنون:5-6}
قرأت تفسير الآية وعلمت أن ما ملكت أيمانكم هن الجواري، فهل يندرج تحت تفسير الآية: أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ـ الممتلكات الشخصية كسرير ناعم أو ما شابهه؟ وإذا كانت الجواري هي ما ملكت أيماني ويحل لي أن أجامعهن لدرجة الاستمناء، فالفراش الناعم هو أحد ممتلكاتي، فلماذا خصصتم كلمة وما ملكت أيمانكم بالجواري والممتلكات الأخرى حرمتموها؟ أريد دليلا صحيحا ثابتا سواء من الكتاب أو السنة، وجزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ملك اليمين في لسان العرب يطلق على الأرقاء المملوكين، ولا يطلق على كل ما يملكه الإنسان، وأما قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين {المؤمنون:6}.

فالمراد بملك اليمين فيها:  الإماء، ومن يفهم لسان العرب لا يقول إن جملة: أو ما ملكت أيمانهم ـ يدخل فيها كل ما يملكه الإنسان من الدواب أو المتاع، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 8747

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الاستمناء، قال الشيخ الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في أضواء البيان: المسألة الثالثة: اعلم أنه لا شك في أن آية: قد أفلح المؤمنون ـ هذه التي هي: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ـ تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بـجلد عميرة، ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد، وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز، قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله: العادون. اهـ.

لكن استمناء الرجل بيد زوجته أو أمته المملوكة جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 3907.

وراجع في حكم العادة السرية الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة