حكم أخذ صاحب موقع الإعلانات عمولة على عرض البضاعة في موقعه

0 154

السؤال

لدي موقع إنترنت- للإعلانات- يعرض فيه العضو سلعته، وعند بيعها يدفع لي عمولة قدرها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن يكون لديك موقع للإعلانات يعرض فيه صاحب البضاعة بضاعته، مقابل عمولة معلومة يدفعها لك إذا بيعت السلعة، لكن شرط ذلك:

1 - أن يكون الإعلان نفسه غير متلبس بمحرم كالموسيقى، والصور الخليعة، وكالدعاية والترويج للسلعة بما ليس فيها.

2 - أن تكون البضاعة نفسها كذلك مباحة، فتجتنب الإعلان عن الخمر، وتعاملات الربا، وملابس العري وغير ذلك من وجوه الحرام.

وراجع الفتويين التاليتين: 124275135551

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى