خروج الزوجة بدون إذن زوجها نشوز

0 283

السؤال

بعد أن ترملت, تزوجت منذ عام ونصف من مطلقة ولديها طفل, وهي كثيرة التمرد علي, وآخر مرة ارتفع صوتها علي جدا حتى وصل للجيران, وفشلت كل محاولاتي بتهدئة صوتها, وأخبرتني أنها لن تؤدي أي خدمة في المنزل, وأخبرتني أنها ستترك البيت فورا رغم أنفي للإقامة المؤقتة عند خالتها, ورفضت ذلك بإصرار, خصوصا أن بيت خالتها مليء بالرجال الأجانب, وعرضنا عليها الإقامة المؤقتة بشقة أخي المسافر للخارج, والموجودة في نفس بيتنا فأبت إلا أن تذهب لبيت خالتها, فأخبرتها أنها بذلك ستكون ناشزا, فلم تعط أي أهمية لهذا, ودعت علي, وأخرجت لي إصبعها الأوسط, وتمايلت بكل جسدها كراقصة خلال حواراتي, وعيرتني لعدم حصولي على فرصة عمل منذ ثلاث سنوات, وأنا طبيب بيطري, وإلى أن وصلت لباب الشقة أكدت لها أني غير موافق على تركها للمنزل, وغير راض عن ذهابها لبيت خالتها, وأنها إن فعلت ذلك فستكون ناشزا, فأصرت وتركت المنزل, وبعد وصولها لبيت خالتها طلبت أغراضها, وطلبت الطلاق, وهي حتى الآن قد أقامت عند خالتها 11 يوما, ثم قررت بعد ذلك السفر لأمها في القاهرة المطلقة خمس مرات, ثم تنتقل لبيت أبيها بالقاهرة المتزوج بأخرى, فأفيدوني - بالله عليكم – بسرعة, هل هي بذلك تكون زوجة ناشزا حقا - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فخروج المرأة بغير إذن زوجها لا يجوز, وهو نشوز, إلا إذا خرجت لما لا بد لها منه: من مأكل, ونحوه, أو البحث عن عمل إذا كان زوجها لا ينفق عليها، قال الخطيب الشربيني: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه, ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج, ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها.

وقال الرحيباني(ويحرم خروجها) أي الزوجة: (بلا إذنه) أي: الزوج (أو) بلا ضرورة كإتيان بنحو مأكل; لعدم من يأتيها به. وانظر الفتوى رقم: 95195.

 فإن كانت زوجتك خرجت من بيتك بغير إذنك دون عذر فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 1103.

 وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ, فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها, أو تعوضه شيئا يتفقان عليه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى