ليس للزوج أمر زوجته بخلع النقاب وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف

0 256

السؤال

1. ما حكم من قالت لزوجها: أنت في حزب الشيطان؛ لأنه طلب منها إما خلع النقاب، أو عدم الخروج من المنزل للضرر الذي قد يلحق بها؟
2. ما حكم نشوز الزوجة، وذهابها لبيت أبيها، وعدم طاعتها لزوجها في الامتناع عن صديقتها؟
شكرا جزيلا لسرعة الرد.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الشرع للزوج القوامة على زوجته، فينبغي للزوجة أن تعرف له ذلك، وتطيعه في المعروف؛ قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم {النساء:34}. فذهابها لبيت أبيها إن كان بغير إذنه، وكذا امتناعها عن طاعته في منعه إياها عن الذهاب إلى بيت صديقتها، فكل ذلك يدل على نشوزها، وعلاج الناشز قد بيناه في الفتوى رقم: 1103. وقولها لزوجها :" أنت من حزب الشيطان " نوع من السب له، فلا يجوز.

   وعلى أي حال فينبغي للزوجين أن لا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا، فإنه حريص على التفريق بينهما، ثبت في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال - فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. 

وستر المرأة وجهها عند خروجها من بيتها واجب عليها يحرم التفريط فيه؛ وتراجع الفتوى رقم: 4470.  وليس من حق زوجها أن يأمرها بخلعه، ولا يجوز لها طاعته في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الخروج من البيت فلا يحل لها إلا بإذن زوجها، فإذا منعها وجب عليها طاعته، فلا تخرج بغير إذنه إلا لضرورة، أو حاجة تقرب منها؛ ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 125777 - 7996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى