حكم صرف الزكاة لمراكز خدمة الفقراء

0 257

السؤال

هل يجوز إخراج مال الزكاة في صورة تبرعات لمراكز خدمة أو إيواء الزكاة سواء استخدمت هذه الأموال في كفالتهم أو في توفير المنشآت والخدمات لهم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في صرف الزكاة للمراكز القائمة بجمع الزكاة وتوزيعها لمستحقيها لأنهم يدخلون في قول الله تعالى: والعاملين عليها [التوبة:60].
ولكن يجب أن يكون معلوما لديهم أنها زكاة مفروضة، وليست تبرعا ليأخذوا منها قدر حاجتهم ومن حاجتهم بناء أماكن وشراء وسائل مواصلات، وغير ذلك، وعليهم صرف الباقي في بقية أصناف مستحقي الزكاة الذين حصرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة:60].
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6243.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة