الولاية على ميراث القاصر

0 168

السؤال

أنا سيدة توفي زوجي منذ أشهر وترك لي رضيعة، وكان يملك شركة خاصة به وكنت أعمل معه فيها إلى أن توفاه الله، وما زلت في العدة وبقي منها أيام وتنتهي، والمشكلة الآن في شركة زوجي أنه تنقصها إدارة، وزوجي ليس لديه إخوة، ووالده يحاول أن يدير الشركة وليست لديه الخبرة ولا يستطيع التواجد باستمرار لظروف عمله، وبدلا من أن يصلح الأمور تسوء أكثر ولديه عمله، وطلب مني الموظفون التواجد مكان زوجي لأباشر عمله وذلك لأن عندي بعض الخبرة عن عمل زوجي، وللأسف فالموظفون كلهم رجال إلا واحدة، وأنا حائرة جدا، لا أريد أن أغضب ربي، فكرت في حلول كثيرة، منها: أن آخذ معي أختي أو صديقتي عند ذهابي إلى الشركة، ومنها: أن أذهب مع والد زوجي ولكنه عصبي بعض الشيء وإقناعه ليس باليسير، مع العلم أنني أقيم مع أهلي وحالتهم ميسورة، ولكنني أنا أريد أن أحافظ على شركة زوجي لمستقبل ابنتي، فهل أتركها لتفادي الاختلاط ورضى الله؟ أم يجوز لي أن أباشر العمل للحفاظ على مال زوجي وابنتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحسن الله عزاءك في زوجك، ونسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يبارك له في ابنته وجزاك الله خيرا على ما ذكرت من أنك تريدين رضا ربك والجنة، فنسأله أن يحقق لك بغيتك، واعلمي أن ما ترك زوجك من مال لم يصبح ملكا له، وإنما هو حق لورثته، ومنهم الزوجة والأولاد والوالدان، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما {النساء:11}.

وقال سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.

 وبما أن في الورثة قاصرا، فالأولى في هذه الحالة الذهاب إلى القاضي الشرعي ليقوم بحصر الورثة وقسمة المال حسب ما يقتضيه الشرع، ويجعل نصيب البنت الرضيع تحت يد رشيدة تنميه لها وتصرف منه عليها بالمعروف، وقد يرى القاضي أن تكون اليد الرشيدة هي بعض الورثة، وقد يرى أن تكون غيرهم، ويمكن للراشدين أن يتركوا أنصباءهم شركة بينهم ويتفقوا على من يديرها لهم حسب المصلحة.

وأما عمل المرأة المختلط بالرجال: فلا يجوز إلا للضرورة، كما سبق في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.

وقد ذكرت أنك لست مضطرة لهذا العمل، ولهذا ينبغي أن تبحثوا عن أمين يتولى العمل، مع متابعتك وإشرافك عليه من بيتك دون حضور واختلاط بالرجال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة