ضابط اللواط الموجب للحد

0 241

السؤال

إذا كان الرجل أشل الحشفة، أو منتشرة، فما ضابط وقوع اللواط في هذا الوضع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللواط منكر شنيع، ومحرم أشد التحريم، سواء كان بإدخال الحشفة أم لا.  

وضابط حصول اللواط الذي يوجب الحد هو: مغيب حشفة الرجل، أو قدرها في دبر رجل، بغض النظر عن حال الحشفة؛ قال صاحب الكفاف:

أما اللواط فمغيب كمره     في دبر من رجل لا من مره.

ويرجمان محصنين أم لا     حرين أم لا، كافرين أم لا.

ولا فرق - في الزنا، واللواط مثله - بين انتشار الذكر، أو عدم انتشاره حال الفعل، ولا بين شلل الذكر، أو سلامته من ذلك، جاء في شرح المنهاج للرملي: وهو، أي: الزنى (إيلاج) أي: إدخال (الذكر) الأصلي المتصل، ولو أشل، أي: جميع حشفته المتصلة به .... أو قدرها من فاقدها. اهـ.

وقال سليمان الجمل في فتوحات الوهاب: (قوله أيضا بإيلاج حشفة) أي: ولو من ذكر أشل, ولو بحائل غليظ, ولو غير منتشر, ولو من طفل. اهـ.

وجاء في حاشية العدوي المالكي: قوله: وطء مكلف، أي: تغييب حشفته، أو قدرها، ولو بغير انتشار، أو مع لف خرقة خفيفة، لا تمنع لذة.

وإذا لم يحصل مغيب الحشفة في الدبر، فإنه لا يجب الحد الشرعي؛ وإن كان أمرا محرما، ومنكرا شنيعا، وانظر الفتويين: 199125.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة