لا يجوز أخذ إعانة تخالف شروط الجهة المانحة

0 124

السؤال

أنا مسجل في التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وآخذ إعانة من المال على ذلك بحكم أن لدي كف بصر خفيف، كنت لا أعمل حين قدمت إليهم، وكان من الشروط أن لا يتجاوز راتب الموظف 2500، وبعد ثلاثة أشهر وظفت ـ ولله الحمد ـ براتب أكثر من المذكور، وتصرف لي الإعانة حتى الآن كل ستة أشهر ـ مبلغ2000ريال ـ وأخصص مبلغا من هذه الإعانة للأعمال الخيرية ـ من صدقات وتبرعات ومساهمات خيرية ـ فما الحكم؟ علما بأنني آخذ منها جزءا يسيرا لأقضي به حوائجي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ هذه الإعانة ما دمت حصلت على وظيفة تجعلك غير مستحق للإعانة حسب شروط الجهة المانحة، فالمسلمون على شروطهم ـ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود، وصححه الألباني ـ فيجب عليك إعلام الجهة المانحة بحصولك على هذه الوظيفة، وكونك ستتبرع بالإعانة أو بجزء منها لا يبيح لك أخذها دون علم الجهة المانحة بحصولك على هذه الوظيفة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 47031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات