مسائل في العادة السرية وما يجب منها ومن حلفت على تركها وحنثت

0 280

السؤال

أنا ملتزمة بديني ـ ولله الحمد ـ مررت بأزمة نفسية وجربت العادة السرية لعدة أسابيع ثم ندمت، وفي كل مرة أعاهد نفسي بأن لا أعود لها لا سيما وأنها لذة مؤقتة ينتابني بعدها حزن وندم شديد، وكنت أمارسها مرة واحدة في اليوم وكلما ثارت شهوتي لا أستطيع مقاومة نفسي وأقوم بفرك فرجي على وسادة لبضع دقائق إلى أن أهدأ، وحلفت أنني لن أرتكبها وكنت أحلف وبداخلي خوف من أن يتغلب علي الشيطان وأخلف ثم دعوت بعد الحلف أن يعينني الله على الثبات، ومضت أيام كثيرة كل ما ثارت أتذكر بأنني حلفت وأمتنع خوفا من الله تعالى وعقابه، وبعد أسبوع أو أسبوعين شعرت بشهوة كبيرة لم أستطع منع نفسي عنها، فتناولت الوسادة وأفرغت شهوتي، فهل علي كفارة اليمين الواردة في الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ـ وهل حرام إفراغ شهوتي بهذه الطريقة؟ وهل تنطبق علي هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ـ علما بأنني لا أستخدم يدي أو اللواط ـ والعياذ بالله ـ فأين دليل تحريم فعلتي التي أفعلها لتفريغ شهوتي بالطريقة التي ذكرتها؟ دون ذكر أن هذا المذهب حرم والآخر أباح، لأنني أعلم جيدا من أباح ومن حرم، لكنني أريد منكم فتوى فيها كلمة حرام أو جائز أو مكروه؟ وهل يجب علي الاغتسال كالجنابة حتى أستطيع الصلاة، حيث يخرج أحيانا من فرجي قليل مثل الماء؟ علما بأنني مستمرة في توبتي ومجاهدتي لكبح هذه الشهوة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يفرج كربك، وأن يعيذك من شر الشهوات، والواجب على المرء إذا ضاق واكتأب أن يلجأ إلى طاعة الله لا إلى المحرم، فإذا فزع العبد إلى ربه وجد الراحة، والطمأنينة، وراجعي الفتوى رقم: 131959، وتوابعها.

وأما كفارة اليمين: فتلزمك، لأنك حلفت يمينا منعقدة ـ كما في الآية الكريمة التي ذكرتها ـ فلما حنثت، وجبت الكفارة وقدرها مبين في الفتوى رقم: 242041.

وهذه الطريقة في إفراغ الشهوة تدخل في الاستمناء، لأنها إخراج مني بغير الطريق المباح، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 132623، وتوابعها.

وأما الغسل: فإنما يجب إذا حصل خروج مني بسبب ممارسة تلك العادة، أما إذا لم يخرج مني، فلا يجب الغسل، والمني يخرج مصحوبا بشهوة ودفق، كما بينا في الفتوى رقم: 152807.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة