أرسل لي زوجي تحت تأثير الكبتاجون بـ"أنت طلاق طلاق" وبعدها بشهر: "أنت طالق"

0 213

السؤال

منذ حوالي ثلاثة أشهر أرسل لي زوجي رسالة: "أنت طلاق طلاق" ـ وهو تحت تأثير الكبتاجون، ثم بعدها بشهر أرسل لي أنت طالق وهو تحت تأثير الكبتاجون أيضا، مع العلم أنه وصل مرحلة المرض والوسوسة والشك في، واتهامي اتهامات شنيعة في العرض والشرف، فما حكم طلاقه في كلا الحالتين؟ وهل وقع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر أولا: في حال الزوج أثناء كتابة كلا الرسالتين، فإن كان مسلوب الإدراك لا يدرك شيئا، ولا يعي ما يقول أو يفعل، فهذا لا يقع ‏طلاقه على الراجح؛ لأن العقل مناط التكليف، سواء كان بسبب المخدرات أم المسكرات ‏ـ وهو المفتى به عندنا ـ  وجمهور أهل العلم على وقوعه.

أما إن كان الزوج حال كتابة الرسالتين واعيا مدركا مختارا نظرنا في نيته، فإن أراد الطلاق وقع الطلاق بمجرد ‏كتابته، وإن لم يرد الطلاق لم يقع، سواء أراد التهديد أم غير ذلك؛ لأن كتابة الطلاق بلفظ صريح تعتبر من ‏كنايات الطلاق؛ لوجود الاحتمال، خلافا للحنابلة... فالمرجع فيها إلى نية الزوج عند الكتابة، ولأن صيغة المصدر من صريح الطلاق عند الجمهور، خلافا لبعض الشافعية، يبقى السؤال على هذا الاحتمال هل الذي وقع طلقتان أم ثلاث؟ والجواب أنه إن أراد بكلمة: طلاق ـ الثانية ‏التوكيد أو لم ينو شيئا، فمجموع ما في الرسالتين طلقتان، والطلاق رجعي ما لم تسبقان بطلقة، وإن أراد بها إنشاء ‏طلاق آخر، فالمجموع ثلاث طلقات ومن ثم تكون قد حصلت البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا التفصيل بناء على مذهب الجمهور في صحة تعدد الطلاق في المجلس الواحد، خلافا لابن تيمية، وينظر في طلاق السكران: الخلاف والترجيح ـ الفتويان رقم: ‏11637، ورقم: 131020.

وينظر في اعتبار كتابة الطلاق من كناياته والخلاف في المسألة الفتاوى التالية أرقامها: 8656، 123744، 167795.‏

وينظر في اعتبار كلمة: طلاق ـ من صريح الطلاق والخلاف الفتوى رقم: 109599.‏

وينظر في اعتبار نية الزوج من التوكيد، أو الإنشاء عند تكرار الطلاق الفتويان رقم: 140448‏، ورقم: ‏47625 ‏.‏

وينظر في صحة الطلاق أكثر من مرة في مجلس واحد عند الجمهور، خلافا لابن تيمية الفتوى رقم: 54257.‏

وينظر في حكم المخدرات وأضرارها الفتويان رقم: 8001، ورقم: 1994.‏

وينظر في حكم بقاء الزوجة مع الزوج مدمن المخدرات الفتويان رقم: 66646، ورقم: 177171.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة