حكم وضوء من دخل شيء في فرجها أو دبرها

0 233

السؤال

أنتم قلتم إن مجرد إدخال المرأة القطنة داخل المهبل ينقض الوضوء؟
فهل ينطبق الحكم على الملابس أيضا؟ إذا دخلت بغير قصد المهبل أو الإليتين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن المعلوم أن فرج المرأة ينقسم إلى فرج ظاهر، وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها، وفرج باطن، فإذا أدخلت المرأة شيئا إلى فرجها الظاهر لم ينتقض وضوؤها بذلك، وأما إذا أدخلته إلى فرجها الباطن الذي لا يظهر عند قعودها لحاجتها، فإن خرج هذا الشيء مبتلا انتقض الوضوء، وإن خرج غير مبتل ففي نقض الوضوء والحال هذه خلاف، وكذا إذا أدخل المتوضئ إلى دبره شيئا، وليس ذلك متعلقا بباطن الإلية بل بدخول شيء إلى داخل الدبر، فإن خرج هذا الشيء مبتلا نقض الوضوء، وإلا ففيه خلاف، والأحوط الوضوء، قال في شرح الإقناع: (فلو احتمل) المتوضئ (في قبل أو دبر قطنا أو ميلا، ثم خرج ولو بلا بلل) نقض صححه في مجمع البحرين ونصره قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب وخروجه بلا بلة نادر جدا، فعلق الحكم على المظنة وقيل: لا ينقض إن خرج بلا بلل.،، قال في تصحيح الفروع والإنصاف، وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد. انتهى.

وبه تعلمين أن دخول الثياب إلى باطن الإلية لا نقض به، وكذا دخول شيء إلى ظاهر الفرج على ما مر بيانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة