الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة مَن به جروح يخرج منها القيح

السؤال

أنا مصابة بمرض جلدي، وتوجد بعض النتوءات والجروح التي يخرج منها مادة بيضاء، أو صفراء، وأحيانًا تكون مختلطة بالدم، فهل هذه المادة التي تخرج من الجروح نجسة، وتنقض الوضوء؟ وإن كانت كذلك، فكيف يمكنني الصلاة بها؟ علمًا أنها تخرج على مدار اليوم، وعند الحركة. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانينه، وأن يوفقك لكل خير.

ثم إن المادة المذكورة -سواء كانت مختلطة بالدم أم لا-؛ تعدّ نجسة، لكن يعفى عنها للمشقة.

ومن ثم؛ فتجزئ الصلاة بها، لكن يستحب غسلها، إن تفاحشت، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: يعني أنه يعفى عن أثر الدمل الذي به، والجرب، ونحوهما من دم، وقيح، وصديد، وماء سائل من نفط نار يصيب الثوب، أو الجسد؛ لعسر الاحتراز منه إذا مصل بنفسه، وأما إن قشر حال سيلانه، فلا يعفى عن أثره؛ لأنه أدخله على نفسه حيث كان كثيرًا، وأما اليسير فهو معفو عنه، كما في المدونة، ولا يضره نكؤه قبل السيلان. وكلام المؤلف فيمن به دمّل واحد، أو نحوه. أما لو كثرت- كالجرب-؛ فإنه مضطر إلى نكئها، ويعفى عما أصابه منه. اهـ. وقال الخرشي أيضًا: وندب غسل جميع ما سبق من المعفوات من ثوب، أو جسد، إن تفاحش بأن يستحي منه في المجالس، أو تغير ريحه؛ لأنه صار إلى حالة لا يُقبل صاحبها، ولا يُقرَب إلا بتعذر. اهـ.

كما أن المادة الخارجة من الجسد، لا تنقض الوضوء على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى: 133571.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني