الزواج من نصرانية بهدف تأليفها لاعتناق الإسلام وبنية طلاقها إذا عدت لبلدي

0 178

السؤال

أنا أدرس في بلاد الغرب، في الواقع لم أتمكن من العودة لبلدي حيث الأهل منذ عشر سنوات تقريبا، تعرفت منذ فترة إلى امرأة نصرانية، وقد ألمحت لي في أكثر من موضع أنها تبحث عن زوج لها، وبالنسبة لي لم تكن أكثر من شخص أعرفه بشكل سطحي، ولم أفكر بأي علاقة معها؛ لكوني دوما أفكر في العودة إلى بلدي متى سنحت الفرصة، والزواج بفتاة من هناك مؤخرا ألمحت لي أنها مستعدة لاعتناق الإسلام إذا ما تزوجت من مسلم، للوهلة الأولى بدا الأمر لي بعيدا عن الدين لكونها ستعتنق الإسلام لدنيا تصيبها، وليس لأنها آمنت بالإسلام، ولكني أفكر الآن، ألا يكون في ذلك تأليفا لقلبها، وتشجيعا لاعتناق الإسلام؟ هل من الحكمة الزواج بها من أجل إدخالها الإسلام، علما أنه حتى اللحظة لا توجد أي عاطفة تجاهها، ولا أي نوع من مصلحة، عدا أن الأمر سيكون إعفافا لي في حده الأدنى؟ وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتزوجها لأني أريدها أن تعتنق الإسلام؟ وسؤالي الآخر: هل علمي أني قد أعود يوما إلى بلدي، وأتزوج بفتاة أخرى مما قد يسبب الطلاق بيننا يجعل من هذا الزواج باطلا؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأولى للمسلم ألا يتزوج كتابية، ولكن يتزوج مسلمة ذات دين، ولا سيما في هذه الأزمان حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر، لكن الزواج من الكتابية العفيفة ليس محرما، وإنما هو جائز، بل يستحب إذا رجي إسلامها، قال الشربينيوقد يقال باستحباب نكاحها (الكتابية) إذا رجي إسلامها. وانظر الفتوى رقم: 80265.

ولو كان الظاهر من حال المرأة أنها ستسلم رغبة في الزواج، فذلك غير مانع من إعانتها على الإسلام، فقد ذكر أهل العلم أن الكافر قد يسلم لغرض دنيوي، كأن يتزوج امرأة، ثم يحسن إسلامه، كما حدث في قصة أبي طلحة -رضي الله عنه- حين أسلم ليتزوج أم سليم ثم حسن إسلامه، وانظر الفتوى رقم: 176341.

فإن كانت تلك المرأة عفيفة، وطمعت في إسلامها فلا مانع من زواجها.

وإذا تزوجتها وأنت تضمر في نفسك أنك إذا عدت إلى بلد طلقتها، فالجمهور على صحة هذا النكاح، كما بيناه في الفتوى رقم: 50707.

وننصحك قبل أن تقدم على الزواج منها أن تستشير بعض العقلاء الصالحين، وتستخير الله عز وجل.

وننبهك إلى أن الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجع الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة