حكم الصدقة الجارية عن الوالد دون وصية منه

0 217

السؤال

هل يجوز للابن أن يعمل صدقة جارية عن والده المتوفى من مال الابن دون توصية من الأب قبل وفاته؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فإقدام الابن على إنشاء صدقة جارية - من ماله -  يكون ثوابها لوالده المتوفى عمل طيب يثاب عليه, ولو كان الميت لم يوص بذلك, فالصدقة الجارية من الأمور التي ينتفع بها الميت في قبره, وقد نص بعض أهل العلم على أن الصدقة الجارية محمولة على الوقف الذي يحبس أصله ويبقى الانتفاع به، كما بينا في الفتوى رقم: 43607.

ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية انظر الفتوى رقم: 8042.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة