الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف المال المخصص للصدقة عن الميت في صورة هدية للأصدقاء

السؤال

نخصص مبلغًا من المال شهريًا نتصدق به عن أحد أمواتنا، وكل شهر نضعه في مكان ما. فهل يجوز الأخذ من هذا المال وتقديمه هدية عن الميت -مباركة لزواجٍ أو مولودٍ، أو لشراء طعامٍ لأحد من الأقارب أو الأحباب- بنية ثوابها للميت، أم يشترط أن تذهب للفقير فقط؟
وجزاكم الله عنا خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص المبلغ الذي يتم التبرع به شهريًا، فينظر فيه إلى نية وقصد المتبرعين، فيسألون عن ذلك، وما سيقولونه هو المعتبر، فهم أهل المال، وتصرفهم فيه ماض. وراجعي الفتوى: 80495.

وعلى افتراض أن المبلغ المتبرع به قد نذره أصحابه للفقراء خاصة صدقة عن الميت، فإنه يختص بهم، ولا يجوز صرفه في شكل هدية لشخص معين، أو إلى جهة أخرى. وانظري الفتوى: 113734.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني