لمن يكون ثواب الصدقة إذا تصدقت الزوجة من مصروف البيت؟

0 151

السؤال

يعطيني زوجي مصروفا للبيت كل ‏شهر، ومن هذا المصروف نخرج ‏مبلغا شهريا لله؛ كي يبارك لنا الله. ‏
فهل أجر الصدقة يحسب لزوجي ‏فقط، أم له، ولي، وللأولاد؟ وإن كان ‏الأجر له فقط. فكيف أتصدق أنا ‏وأولادي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تخرجينه من المصروف ‏الشهري، أمرا متفقا عليه مع الزوج ‏بشكل صريح، أو ضمني، أو كان ‏من المعروف الذي لا يتشاح به ‏عادة، فلا حرج في ذلك، ولكم جميعا ‏الأجر -إن شاء الله -لقول النبي صلى ‏الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة ‏من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها ‏أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن ‏مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر ‏بعض شيئا. رواه البخاري.
 وأما إن كان الإخراج بغير رضاه، ولم ‏يكن داخلا فيما جرى به العرف، فذلك ‏غير جائز، ولا أجر لك فيه.

  قال ‏النووي رحمه الله: ومعلوم أنها إذا ‏أنفقت من غير إذن صريح، ولا ‏معروف من العرف، فلا أجر لها، بل ‏عليها وزر.

 ثم قال: واعلم أن هذا كله مفروض ‏في قدر يسير، يعلم رضا المالك به في ‏العادة، فإن زاد على المتعارف لم ‏يجز، وهذا معنى قوله صلى الله عليه ‏وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام ‏بيتها غير مفسدة) فأشار صلى الله ‏عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا ‏الزوج به في العادة، ونبه بالطعام ‏أيضا على ذلك؛ لأنه يسمح به في ‏العادة، بخلاف الدراهم، والدنانير في ‏حق أكثر الناس، وفي كثير من ‏الأحوال. واعلم أن المراد بنفقة ‏المرأة، والعبد، والخازن النفقة على ‏عيال صاحب المال، وغلمانه، ‏ومصالحه، وقاصديه من ضيف، وابن ‏سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم ‏المأذون فيها بالصريح، أو العرف. ‏انتهى من شرح النووي على صحيح ‏مسلم.‏
ويجوز لك التصدق من النفقة ‏الخاصة بك عنك، وعن زوجك، ‏وأولادك دون الحاجة إلى إذن، أو ‏عرف.
 ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 163375 - 98367 - 57075 -15604 - 129164، 184989

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة