الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوجة أن تدخر من المال الذي يعطيها زوجها كنفقة خاصة بها

السؤال

طلبت الزوجة مبلغا من المال قبل سفر الزوج، وعندما سافر الزوج أرسل أقل من المبلغ المتفق عليه لأنها أبت عن السفر إليه وهي تطالبه بزيادة المال المرسل إليها، ويعتقد الزوج أن والدة الزوجة تقول لها ادخري من أموال زوجك لنفسك، فهل يجوز أن تدخر الزوجة من أموال الزوج دون علمه وحينما يقوم بسؤالها عن أوجه الإنفاق لا تجيبة وتحقره أنه يسألها عن إنفاقها طعامها ماذا أكلت وشربت ولبست؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أنه لا يجوز لامرأتك أن تتصرف في مالك إلا بإذنك، كما يجب عليك أن ترسل النفقة اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمثلها، فإن طابت نفسك بأن تزيد عليها فلا بأس بذلك، وإلا فلا يلزمك ذلك، وننصحك بأن تكف عن سؤالها عن أوجه إنفاقها للمال ما دامت تكره ذلك، ويجب عليها أن تحسن عشرتك ولا تنتقص منك ولا تحتقرك، وعليك أن تحسن قيادة سفينتك وليكن حسن الظن متوفراً بينكما حتى تستقيم الحياة.

وننبه على أنه ما كان من نفقة واجبة لخصوص الزوجة دون أبنائها، وكذلك الأمر إن كانت هناك زيادة على النفقة الواجبة بعثتها إليها بطيب نفس منك، فإذا ادخرت من ذلك شيئاً لنفسها فلا حرج عليها، لأنه في الحقيقة أصبح مالها، فمن حقها أن تدخر منه أو تتصرف فيه على الوجه المأذون فيه شرعاً، هذا وإن امتناعها عن السفر إلى زوجها يعد نشوزاً مسقطاً للنفقة لها ما لم تكن قد اشترطت عليه في عقد النكاح ألا يسافر بها، وراجع الفتوى رقم: 38974، والفتوى رقم: 74485.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني