حكم إخرج قيمة النذر لو تعذر الوفاء بعين المنذور

0 429

السؤال

لدي نذر أن نذبح خاروفا ونوزع لحمه على الفقراء في بلدي ولم تسمح لنا الظروف بإيفاء النذر هل يجوز توزيع ثمن الخروف على الفقراء ونكون بذلك وفينا النذر جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من نذر نذرا مشروعا أن يفي به على الوجه الذي نذره، ولا يجوز له أن يخرج بدلا منه إلا في حالة عجزه عن الحصول عليه.
وبناء على ذلك فلا يجوز لكم إخراج قيمة الخروف، ويجب عليكم ذبحه إلا إذا تعذر عليكم الحصول على الخروف، فالقيمة حينئذ مجزئة، قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) (البقرة: من الآية286) وقال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) (الطلاق: من الآية7) وانظر الفتوى رقم 2559
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة