حكم اللعب بألعاب الزومبي مع الإيمان بأنه لا يحيي الموتى إلا الله تعالى

0 232

السؤال

فقد اطلعت على الفتوى: 153029، وسؤالي هو: لو لعبت هذه اللعبة -أنا وأصحابي- مع أننا نؤمن أنها كذب، ونؤمن بأنه لا يحيي الموتى إلا الله، ولسنا مدمنون على لعبها، وإنما نلعبها مرة واحدة في الشهر أو مرتين، ونلعبها بنية المتعة، وبنية إدخال السرور على بعضنا؛ لأن فيها تعاونا على ذبح وقتل الزومبي فهل تجوز؟ وهناك أكثر من قصة تتكلم عن الزومبي، فمنهم من يقول: هم جيش هتلر جاءهم مرض، أو كيماوي، فأصبحت أشكالهم مخيفة، والدليل أنهم جيش هتلر لبسهم في اللعبة مثل لبس الجيش، وعلامة هتلر موجودة في اللعبة -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالفتوى التي بينا فيها حرمة هذا اللعبة واضحة صريحة، ورقم الفتوى : 153029.

وإذا تقررت حرمتها، فيجب اجتنابها مطلقا، واللعب بها محرم، حتى وإن كان كما ذكرت -في الشهر مرة واحدة، أو مرتين، ومع الإيمان بأنه لا يحيي الموتى إلا الله، وبنية المتعة مع عدم الإدمان عليها، وبنية إدخال السرور على بعضكم-.

فمن المقرر عند العلماء أن المحرم يجب الانتهاء عنه على الفور، والدوام، فقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن مفلح: النهي يقتضي الفور، والدوام عند أصحابنا، وعامة العلماء خلافا لابن الباقلاني، وصاحب المحصول. اهـ.

وفي البحر المحيط للزركشي: مسألة: مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار] النهي يفارق الأمر في الدوام، والتكرار، فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافا مشهورا، وها هنا قطع جماعة، منهم: الصيرفي، والشيخ أبو إسحاق، بأن النهي المطلق يقتضي التكرار، والدوام، ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وابن برهان، وكذا قاله أبو زيد في التقويم، وأما الخلاف في أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ فلا يتصور مجيئه في النهي; لأن الانتهاء عن النهي مما يستغرق العمر إن كان مطلقا; لأنه لا انتهاء إلا بعدم المنهي عنه من قبله، ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل، فلا يتصور تكراره، بخلاف الأمر بالفعل; لأن الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده، ثم يتصور التكرار بعده، وقال المازري: حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر. اهـ.

فيجب عليك اجتناب هذه اللعبة مطلقا، والشاب المسلم حري به أن يعمر وقته بما يعود عليه بالنفع في دينه، ودنياه، وأن يحذر أن يكون أسيرا لأجهزة اللهو واللعب، تبدد عليه زمنه، فإن المرء مسؤول عن وقته، كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه... أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

وراجع للفائدة في ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم الفتوى رقم: 121526

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة