حكم قول الزوج: عليّ الطلاق لأتزوج

0 87

السؤال

زوجتي عنيدة، ودائما تعصبني، وفي مرة دخلت الحمام وكأنني أحدث لسان حالي حتى قلت: "علي الطلاق لأتزوج" ولم أدركها إلا عندما خرجت من لساني، فهل يعتبر طلاقا؟ وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت حلفت بالطلاق أن تتزوج بأخرى لفظا، وليس حديث نفس، وكنت مدركا غير مغلوب على عقلك، فهذه اليمين محل خلاف بين العلماء، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيها، وبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإذا كنت لم تنو زمنا محددا لزواجك، فإنك لا تحنث إلا بفوات آخر زمن لإمكان زواجك، وهو موتك، فإذا مت قبل أن تتزوج وقع الطلاق، ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق؛ جاء في الموسوعة الفقهية: "وهذا عند المالكية، فلو قال: والله لأتزوجن. ثم عزم على عدم الزواج طول حياته، فمن حين العزم تنحل اليمين، ويعتبر حانثا" الموسوعة الفقهية الكويتية - (7 / 305).
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإنك إذا حنثت في يمينك لم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين. والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. وعلاج نشوز المرأة يكون بالوسائل المشروعة التي بيناها في الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة