لا بأس بأداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج

0 132

السؤال

ما حكم من يؤدي العمرة في ذي الحجة، فبعد أن ينتهي من أداء مناسك الحج يحرم بالعمرة من جديد سواء من داخل مكة أو خارجها مع العلم بأنه يفعل ذلك تجنبا لذبح الهدي في حال القران والتمتع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس بالإحرام بالعمرة بعد التحلل من الحج لمن حج مفردا أو حج متمتعا أو قارنا، وأراد أن يعتمر عمرة أخرى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لكن يشترط أن يخرج إلى أدنى مكان في الحل مثل التنعيم أو الجعرانة، فيحرم بالعمرة منه، ولا يجوز الإحرام بالعمرة من داخل مكة لمن لم يكن من أهلها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، وذلك لما حجت قارنة، وأرادت أن تعتمر عمرة أخرى. والحديث متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة