0 202

السؤال

لي صديق عزيز، فعل فعلا، وهو كالتالي: أدخل قضيبه في نفسه، وهو الآن نادم أشد الندم كما قال.
فما هو حكمه؟ وما هي كفارته؟
ويقول إنه وصل لمرحلة القذف، ولكن لم يخرج منه شيء في نفسه؛ نظرا لالتواء قضيبه.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا الفعل محرم، وهو من انتكاس الفطرة، والواجب على من فعله أن يتوب، ويندم على ذلك؛ فالحمد لله الذي وفقه للتوبة.

وهذا من أقبح صور الاستمناء، وقد بينا تحريمه، وسبيل الخلاص منه، بالفتوى رقم: 7170.

ولا يترتب على ذلك كفارة، وإنما يكفيه التوبة والندم.

وراجع للفائدة الفتويين: 110651، 129364.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة