حكم حديث الرجل مع الأجنبية لغير حاجة

0 113

السؤال

أتحدث مع فتاة عرفتها عن طريق الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي تعيش في مكان يبعد عني، وهذا منذ حوالي سنتين، وفي تعاملي معها ملتزم ولا أتعدى حدودي، وهي كذلك، ولم يكن في نيتي أي شيء يخالف الدين، ولكنني أشعر أن ربي لا يرضى عن حديثي معها وحتى وإن لم تكن فيه مخالفة، ولا أنوي الزواج منها، وقد قلت لها ذلك، فما ردكم؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذا الفعل لا يجوز لكما، وهذا من أوسع مداخل الشيطان، كما بيناه في الفتويين رقم: 196433، ورقم: 117263.

وإنما يجوز الحديث بين الجنسين إن كانت حاجة تستدعي ذلك، كالبيع والشراء، والشكوى للقاضي، وسؤال الطبيب ونحوه، وذلك مع مراعاة ضوابط يلزم عدم الإخلال بها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 30792.

أما التحدث من باب التسلية أو التعارف أو الصداقة، فذلك غير جائز، ولو مع التأدب، ودعواك التزام الحدود دعوى غير صحيحة، لأن مجرد تحدثك معها لغير حاجة هو تعد للحدود، سواء أكان مشافهة أم بالكتابة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة