حكم وضوء من لمس ذّكَره بشهوة من فوق حائل

0 221

السؤال

هل لمس العضو الذكر من فوق حائل بشهوة ينقض الوضوء؟ أنا أعرف أنه إذا لم يكن بشهوة لا ينقض، حسنا إذا كان بشهوة من فوق حائل هل ينقض؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلمس الذكر بشهوة من وراء حائل محل خلاف بين أهل العلم؛ فمذهب الشافعية, والقول الراجح عند الحنابلة: أنه لا ينقض الوضوء, والمعول عليه عند المالكية: أنه ينقض، وهو رواية للحنابلة, أما الحنفية فمذهبهم: أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وجد حائل أم لا, وإليك بعض كلام أهل العلم:

جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ظاهر قوله "مس الذكر بيده" إن المماسة تكون من غير حائل، وهو الصحيح، وهو المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقال: ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل. انتهى.

وفي الشرح الكبير لابن قدامة متحدثا عن هذا الموضوع: والإفضاء: اللمس من غير حائل؛ ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف. وإنما ينتقض وضوؤه إذا لمسه من غير حائل؛ لما ذكرنا. انتهى.

وفي المجموع للنووي الشافعي: واحتج لمن قال اللمس فوق حائل رقيق ينقض، بأنه مباشرة بشهوة، فأشبه مباشرة البشرة. واحتج الأصحاب بأن المباشرة فوق حائل لا تسمى لمسا؛ ولهذا لو حلف لا يلمسها، فلمس فوق حائل، لم يحنث. والله أعلم. انتهى.

وفي عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي: اختلف عن مالك في مس الذكر، والعمل على أنه: إن مسه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه؛ انتقضت طهارته. وقال الأبهري: على هذا كان يعول شيوخنا كلهم. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: وذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، لما روى طلق بن علي الحنفي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ، قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة