حكم من أحرمت بالعمرة من جدة ثم طافت وسعت وهي حائض

0 142

السؤال

أنا مصرية مقيمة في جدة، نويت الإحرام بالعمرة مع قريبتي المحرمة من مصر، وذهبنا من جدة إلى مكة، وعند الكعبة جاءتني علامات الدورة الشهرية، واضطررت إلى إكمال مناسك العمرة مع قريبتي نظرا لأنها غريبة، ولا تستطيع التصرف.
ما حكمي الآن وقد عدت إلى منزلي منذ 15 يوما؟ وهل أنا ما زلت محرمة وزوجي لا يستطيع الاقتراب مني؟ وهل علي ذبح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمنذ أحرمت لزمك حكم الإحرام، ولا يصح منك أداء الطواف حال الحيض، ولا يصح السعي بعد هذا الطواف لأنه لا بد أن يكون عقب طواف صحيح؛ قال الإمام البغوي في شرح السنة: إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج، أو في العمرة، فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم. اهـ.

وعليه؛ فإن طوافك لم يصح، ولا زلت محرمة؛ فتجنبي ما تجتنبه المحرمة، وبما أنك مقيمة في جدة فإن إكمال العمرة ليس متعذرا عليك، وبالتالي؛ فعودي لمكة للطواف والسعي والتقصير، وبهذا تكمل عمرتك، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله من الطواف حال الحيض، وانظري الفتوى رقم: 258064. وحيث إنك محرمة؛ فإنه يحرم على زوجك أن يقربك بجماع أو غيره من مقدمات، وانظري الفتويين: 181783، 267874.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة