0 270

السؤال

أخت مصرية في هولندا تريد الذهاب لأداء عمرة، وقد لا تسمح ظروف زوجها للذهاب كمحرم، وله ابن عمره سبعة عشرة عاما من زوجة هولندية، يسكن معه وزوجته المصرية، فهل يمكنها أن تأخذ ابن زوجها محرما، ومعهما طفل أو طفلة من أولادها -في حدود العشر سنوات-؛ بهدف ترسيخ الدين الإسلامي عند هذا الربيب (ابن الزوج) بذهابه إلى العمرة؟ وهل يمكن لها كامرأة أن تعتمر عن والدها أو والدتها، أم إن العمرة تكون من الذكور فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ابن الزوج محرم؛ لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا [النساء:22].

ومن ثم؛ فيمكن السفر معه لأداء العمرة، ولا يحتاج لأخذ طفل معهم.

وأما العمرة عن الأبوين، فجائزة للمرأة والرجل؛ بدليل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة من خثعم أن تحج عن أبيها، ففي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبير،ا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة