حكم إجراء معاملة باشتراط الزيادة عند التأخر في الأقساط

0 137

السؤال

يا شيخ سألتك سابقا وأريد، أوضح حتى تتضح الصورة أكثر، أنا أريد أن أمتلك منزلا من البنك، البنك سيشتري لي المنزل من مالك المنزل، وستكون المعاملة التملك بالإجارة.
1- وعد البنك بتملك المنزل بعد انتهاء مدة الإجارة.
2- تتم الإجارة بعد تملك البنك للمنزل.
3- البنك يأخذ عربونا حتى تتم المعاملة.
4-المصرف يتكفل بالصيانة الأساسية للعين.
5- البنك يأخذ زيادة في القسط إذا تأخر دون سبب وتصرف لجهات خيرية.
6- البنك يعطي وثيقة وعد بالتملك عن عقد الإجارة
7- المستأجر يمتلك المنزل عند الانتهاء من دفع القسط.
بنك نزوى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجملة ما ذكرت من البنود جائزة في معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 6374، وذلك باستثناء كون البنك يأخذ زياده في القسط إذا تأخر دون سبب، فهذا لا يجوز على القول الراجح، ولو كانت الزيادة ستصرف إلى جهات خيرية، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 157565، 157721، وعلى هذا؛ فلا يجوز إجراء تلك المعاملة مع وجود الشرط المذكور. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات