ما حكم إنشاء لقب جديد وإثباته في الأحوال الشخصية؟

0 135

السؤال

ما حكم إنشاء لقب جديد، وإثباته في الأحوال الشخصية، وليس لقبا لقبيلة أخرى، مع ذكر اسم الأب الحقيقي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المسلم في إنشاء لقب، أو اسم جديد على الوجه المذكور، ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي، كالانتساب إلى غير أبيه؛ لأنه من باب تغيير الاسم الذي أصله الجواز، وخاصة إذا كان طلبا للحسن، أو الأحسن، فقد روى مسلم في صحيحه عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم: بدل اسم عاصية، وقال: أنت جميلة.

وانظر الفتوى رقم: 22873.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة