حكم من وكل غيره ببيع الدولار بسعر معين وما زاد فهو له

0 102

السؤال

أعطاني أحد الأصدقاء مبلغا من الدولار لأبيعه له واتفقت معه على أن له مبلغا معينا، وما زاد عنه فهو لي، فهل التأخير في بيع الدولارات يعتبر ربا حتى وإن كنت سأبدله يدا بيد مع المشتري؟ وبعد البيع، فهل التأخير في توصيل المبلغ إلى الصديق يعتبر من الربا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة من قبيل السمسرة، وهذه الصورة منها جائزة عند بعض أهل العلم، قال أبو الخطاب رحمه الله: فإن قال له: وكلتك في أن تبيع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك، صحت الوكالة، نص عليه.

وأنت في هذه الحال وكيل عن صاحب الدولارات في بيعها وسمسار له، ولست مصارفا له، فلا يضر عدم حضور موكلك للمصارفة ولا تأخير قبضه للمال منك، وما دمت تصارف يدا بيد، فالصرف صحيح، ولا يضر تفرقك عن موكلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة