حكم مخالفة شرط صاحب المصنع من عدم البيع بالأجل

0 118

السؤال

أعمل محاسبا في أحد فروع المصنع، وقبل استلامي للعمل في الفرع، قال لي صاحب المصنع: إن البيع يكون نقدا، ولا تبع بالدين (الآجل)، ولما ذهبت إلى الفرع، قال لي مدير الفرع: إذا نفذنا ما قاله صاحب المصنع، فلن نبيع شيئا، ولكن نبيع، ونعطي مهلة أسبوع للسداد، وإذا سألك صاحب المصنع عن البيع فأبلغه بأنه كان نقدا، على أن نقوم نحن بالسداد عن الزبائن، ثم نحصل منهم لاحقا، وقد حدث ذلك فعلا على النحو التالي:
يقوم الزبون بشراء فاتورة بضاعة بقيمة 10000 دينار، نصف القيمة نقدا، ونصفها صك، فنعطي مهله للزبون لكي يحضر الصك، ويسدد المدير من ماله الخاص المبلغ النقدي حتى يسدد الزبون كامل الفاتورة، وقد أكد المدير أنه مسؤول تماما عن سداد قيمة المبيعات بالكامل في حالة طلب صاحب المصنع ذلك، وفي أغلب الأوقات يطلب صاحب المصنع سداد المبالغ النقدية بالكامل، وبالفعل يقوم المدير بالسداد للمصنع، وفي النهاية لا يقع على صاحب المصنع أي ضرر، فما الحكم في ذلك بصفتي محاسبا من طرف صاحب المصنع؟ وأنا أريد المساعدة، ومصلحة جميع الأطراف، والأمور مستمرة على ذلك الوضع بدون مشاكل في أغلب الأوقات، وما حكم الراتب الذي أتقاضاه، مع العلم أني أقوم بعملي المحاسبي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالوكيل يجب عليه أن يتصرف وفقا للمصلحة، وبشرط ألا يخرج تصرفه عما أذن فيه موكله، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. انتهى.

وجاء في غمز عيون البصائر للحموي: إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر، إن كان نافعا مفيدا من كل وجه، يجب على الوكيل مراعاة شرطه. اهـ.

 وعليه؛ فليس لكم مخالفة شرط صاحب المصنع من عدم البيع بالأجل، وإذا خالفتم ذلك، فعليكم الضمان، وقد ذكرت أن المدير ضامن لثمن المبيع نسيئة، وهذا هو الواجب هنا عند عدم إعلام صاحب المصنع، وعدم علم رضاه بذلك.

  وأما راتبك من عملك، فلا حرج فيه، لكن انصح المدير بالكف عما ذكرت، ولا تعنه عليه، إلا أن يأذن في ذلك رب العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة