حكم المطالبة بما دفعته الأخت لعلاج أختها

0 80

السؤال

أخت دفعت لعلاج أختها قبل وفاتها مبالغ كبيرة، وكذلك زوجها دفع مبالغ كبيرة، ولم تكن الأخت تنتظر مقابلا وقت مرض أختها، وبعد أن علمت أن زوجها قد استرد مبلغا من التأمين، لم يفصح عن قدره، طالبت به، فهل يحق لها أن تطالب بما دفعته؟ مع العلم أنها لا تعلم قدر ما دفعته بالتفصيل، وتقول: إن زوجها يعلم من خلال الفواتير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة في مثل هذه الحال أن ما ينفقه المرء من نفقة لا تلزمه شرعا إذا أنفقه بقصد التطوع، فليس له حق الرجوع فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم.

وأما إذا أنفق بنية الرجوع، فإن له أن يرجع به إذا أثبت ذلك ببينة من إشهاد، أو إقرار المدعى عليه، وراجعي ذلك في الفتويين: 154977، 114540.

والظاهر من قول السائلة: (لا تنتظر مقابلا) أنها كانت متبرعة.

وإذا كان الأمر كذلك؛ فليس لها المطالبة بما أنفقته، وراجعي في حكم إنفاق الزوج لعلاج زوجته الفتوى رقم: 18627.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة