توكيل البنك الآمر بالشراء في شراء الأسهم ثم بيعها له مرابحة

0 66

السؤال

هل يجوز للبنك أن يوكلني في شراء الأسهم بعقد وكالة، بحيث تنتقل الأسهم لمحفظتي مباشرة بصفتي وكيلا، دون حق التصرف بها، ثم بعد ذلك يبيعني البنك الأسهم بعقد مرابحة؟ مع العلم أن البنك يستطيع أن ينقل الأسهم لمحفظته أولا، لكن هذه الطريقة أسهل لنقل الملكية لي بعد إتمام عقد المرابحة، وتجنبا لمصاريف نقل الملكية، ويوجد احتمال ضعيف جدا أنه إذا تم نقل الأسهم لمحفظة البنك أولا، وطرحها للسوق لبيعها لي، فإنه من الممكن أن يشتريها غيري، فهل هذا يعتبر ضرورة ملحة لتوكيل الآمر بالشراء لشراء الأسهم؟ وهل يدل نقل الأسهم لمحفظتي في البداية بصفتي وكيلا -حيث تنص الوكالة على أن يدي على الأسهم هي يد أمانة فقط- على أنها دخلت في ملكية البنك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففرق بين أن يوكل البنك شركة الوساطة، أو غيرها في شراء الأسهم، ولكن يودعها بمحفظة الآمر بالشراء؛ تسهيلا لنقلها إليه بعد إتمام عقد البيع مع البنك، وبين أن يوكل البنك الآمر بالشراء في شراء الأسهم، فالأول أخف، جاء في المعايير الشرعية: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة، ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين؛ وحينئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/5، [وهو عن وجوب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة وضمان العميل].

يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها:

(أ) أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها، وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل (الوكيل).

(ب) أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع. انتهى.

وبناء عليه؛ فإذا كانت هنالك حاجة تقتضي توكيل البنك لك في شراء الأسهم، فلا حرج حينئذ وفق ما ذكر من ضوابط سابقة، وإلا فالأسلم البعد عن ذلك، فرارا من شبهة الصورية في العقد، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 300520.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة