هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟

0 22

السؤال

وسيطان قاما بالجمع بين مالك عقار ومعقب؛ ليقوم بإنهاء إجراءات استلام تعويض إزالة العقار، وبعد استلام التعويض حصل الوسيطان على 10 % من مبلغ التعويض، وانتهت مهمتهما، ثم بعد ذلك اتفق هذا المعقب مع المالك على إعادة تقييم التعويض مقابل أجر، فهل هذان الوسيطان لهما الحق في مشاركة المعقب في أجرة إنهاء إجراءات تقييم تعويض العقار، والتي سيقوم المعقب بإنجازها بمفرده دون أن يكون للوسيطين أي دور أو مهمة في هذه الإجراءات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإجارة أو الجعالة يشترط في صحتها معلومية الأجرة، أو الجعل، علما ينافي الجهالة، وعند الحنابلة تصح إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، وراجع في ذلك الفتاوى: 144337، 113868، 150987.

وعلى ذلك؛ فالاتفاق مع هذين الوسيطين، لا يصح، إلا إذا كان ما يستحقانه معلوما بتعيينه، أو بكونه نسبة من مبلغ معين، وهذا إنما يتحقق في مبلغ تعويض إزالة العقار، فهذا جهالته لا تمنع التسليم، بخلاف ما إذا طلب إعادة التقييم مرة أخرى، فإنهما لا يستحقان منه شيئا في ما يظهر لنا؛ لكونه لا يدخل في العقد الأول، ثم لكونه قد يطلب، وقد لا يطلب، بحسب رغبة المالك، ثم قد يقبل، وقد لا يقبل من الجهات المختصة.

والخلاصة: أن طلب إعادة التقييم، حكمه حكم أي معاملة أخرى بين المعقب وهذا المالك، في ما يظهر لنا.

ومن ثم؛ فليس للوسيطين حق فيها، وراجع في ذلك الفتوى: 266782.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة