لا تقوم الطبيبة بالإجهاض إلا لمسوغ شرعي

0 152

السؤال

أختي تعمل طبيبة نساء, قامت في الآونة الأخيرة بعملية إجهاض لامرأة بطلبها, وهذه أول مرة تقوم بهذه العملية, ولكنها ندمت وتابت, فهل تكفيها التوبة؟ وماذا تفعل؟ علما بأن عمر الجنين أربعة أسابيع، ثم إن العائد المادي من هذه العملية قد تخلصت منه. جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإجهاض محرم شرعا إذا لم يكن هناك مبرر معتبر في الشرع كالخوف على حياة الأم، وذلك لما فيه من الاعتداء على نفس قد تخرج إلى الدنيا وتوحد الله وتعبده. ويحرم على الطبيب في حالة عدم وجود المبرر أن يعين عليه، لما في ذلك من الإعانة على الإثم وهو محرم، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: 2]. ويتأكد التحريم إذا كان للستر على فضيحة وفاحشة الزنا أو لتحديد النسل لخوف الأسرة من مصاريف نفقة الولد. وتلزم التوبة الطبيب والمرأة، ولا تلزم الدية والكفارة، لأنه لم يحصل التخلق. ونرجو الله تعالى المغفرة للتائب الصادق في توبته، وعليه بالإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. قال الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم [المائدة:39]. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين [آل عمران:135-136]. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:35536، 2208، 2016، 18825، 27389، 4686، 29566. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة