الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإجهاض بعد الزنا تشجيع على الجريمة ومحرم

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد : يسرني أقدم لكم خالص التهنئة بحلول هذا الشهر الكريم جعلنا الله من الصائمين و القائمين فيه و تقبل منا ومنكم صالح الأعمال و كما أهنىء نفسي و أهنىء الأمة الإسلامية بهذا الموقع المتميز و الذي نجد فيه متنفسنا و ضالاتنا و مرجعاً للعلم الشرعي و غيره من العلوم و نشكر جميع القائمين على هذا العمل الرائع و للأمام قدماً و جزاكم الله خيراً عذراً على الإطالة و سؤالي كما يلي : طلب مني أحد الأصدقاء الأطباء أن أستفتي أحد العلماء الأجلاء في قضية هامة جداً و عاجلة بالنسبة إليه وهو أن له ابن عم فعل فاحشة الزنا بإحدى الباغيات فحملت منه و طلب ابن العم من الطبيب أن يعطيه ما يجهض تلك الفاجرة حتى لا يعلم والده بالأمر فتحدث له أزمة قلبية فأعطاه الطبيب دواءً يقضي على الجنين في بطن أمه و يجهضها علماً بأن الجنين لم يتجاوز الستة أو السبعة أسابيع فأفتونا في هذا الأمر و هل عليه دية أم لا و ما هو موقف كل طرف في الموضوع الشاب الذي زنى و الطبيب . و جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يخفى عليك عظم هذه الجريمة التي ارتكبها هذا الرجل وهي جريمة الزنا التي تعتبر في مصاف عظائم الكبائر فهي قرينة جريمة الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله قتلها قال الله تعالى (( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) سورة الإسراء وقال تعالى (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً )) الفرقان . فيجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار . أما الطبيب الذي تعاون معه على الإجهاض فهو آثم مرتكب ما نهى الله سبحانه عنه حيث يقول ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) المائدة . وذلك لأن الإجهاض محرم لا يجوز إلا إذا كان هنالك مبرر معتبر شرعاً مثل الخوف على حياة الأم ،وأما السبب الذي ذكرته فليس مبررا معتبرا شرعا . والخطير في هذه المسألة بالذات أن الإجهاض فيها تشجيع على الجريمة لأن المرأة إذا حلت هذه المشكلة بهذه الدرجة من السهولة شجعها ذلك على ارتكاب الجريمة مرات ومرات . أما الدية فلا دية على الشاب ولا على الطبيب على قول أكثر أهل العلم لأن الجنين في هذه المدة لم يتخلق بعد ، ولا ولي له يأخذ ديته فأمه شريكة في إجهاضه وعلى الجميع أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثروا من الاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله تعالى يتوب عليهم ، والله تعالى أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني