عمرة المرأة دون إذن زوجها

0 12

السؤال

منذ ست سنوات أصابني ضيق وابتلاء؛ فقمت بتصفية بعض أعمالي، وأردت الذهاب لأداء العمرة، فقالت لي زوجتي: لا تذهب بدوني، وكان المال لا يكفي؛ فلم أذهب، وبعد خمس سنوات أرادت زوجتي السفر إلى إحدى الدول العربية للعمل بها؛ فوافقت، وأعطيتها المال الذي ادخرته للعمرة، على أن ألحق بها بمجرد الانتهاء من أعمالي العالقة ببلدي، فحصلت زوجتي على فرصة لأداء العمرة، فمنعتها لأسباب لم تقتنع بها، فلم تذهب، وبعد فترة علمت أنها ذهبت بعد ذلك دون علمي أو موافقتي، وقامت بأداء العمرة، فما حكم الشرع في هذا، مع العلم أنها دائما تقول: إنها لا ترى مني أي خير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن العمرة فريضة على المستطيع، كالحج، فإذا كانت زوجتك لم تعتمر قبل ذلك عمرة الفريضة؛ فذهابها إلى العمرة دون إذنك؛ جائز غير محرم، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ..والعمرة مثل الحج مثلما تقدم ..؛ لأنها فريضة على الصحيح. فإذا لم يسمح لها بالعمرة، فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر، كالحج. انتهى من فتاوى نور على الدرب. وراجع الفتوى: 152265.

وأما إذا كانت تلك العمرة نافلة؛ فذهاب زوجتك إليها دون إذنك؛ معصية ونشوز، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: والخروج من بيته، أي: من محل رضي بإقامتها به، ولو بيتها، أو بيت أبيها، كما هو ظاهر، ولو لعيادة، وإن كان غائبا بتفصيله الآتي، بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز. انتهى.

ونصيحتنا لك أن تعاشر زوجتك بالمعروف، وتتجاوز عن زلاتها.

ونصيحتنا لها أن تعرف حق زوجها عليها، وتحسن عشرته، ولا تجحد إحسانه إليها، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة