إجراء عقد الصرف عن طريق موقع وسيط يأخذ عمولة

0 10

السؤال

أرجو فضلا أن لا يتم تحويل الفتوى لفتوى سابقة؛ لأنها ليست كتجارة الفوركس -بارك الله فيكم-.
ما حكم تجارة العملات عبر الإنترنت، وكيفيتها كالآتي:
الموقع فيه عدد من الأعضاء يقومون بالبيع والشراء من بعضهم، فمثلا عندي 1 $ أريد بيعه ب 1.3 أورو، فأضغط على خانة البيع، فيقوم الموقع بخصم هذا الدولار من رصيدي، ويضعني تلقائيا في خانة تدعى خانة الانتظار؛ ليأتي شخص من الأعضاء، ويشتري هذا الدولار بواحد فاصلة ثلاثة أورو بعد ثانية، وربما دقيقة، وربما ساعة، وربما وأنا نائم، مع خاصية استرداد أموالي في أي لحظة؟ وأنا أضع وقتا -دقيقة مثلا- لأتفادى عدم تحقق التقابض مثلا، وأراقب هذا الدولار، فإذا لم يشتره أحد في وقت وجيز، فلا أبيع، كما يقوم الموقع بأخذ رسوم مقدرة بـ 0.195 بالمائة، هذا بالنسبة للبيع.
أما بالنسبة للشراء، فيمكنني أن أشتري في ذات اللحظة، دون أي تأخير من قائمة تتكون من أعضاء وضعوا عملاتهم للعرض -كشخص من الأعضاء وضع دولارا واحدا ليبيعه بواحد فاصل ثلاثة، وقام الموقع بخصم الدولار الواحد من حسابه، ثم أنا أشتريه منه، فالموقع خصم منه اليوم، وجعل دولاره معروضا للبيع، وأنا أشتريه غدا-، مع العلم أني حينما أضغط: اشتر، يشتري مباشرة دون تأخير، فما الحكم؟ وهذا تفصيل مني عن ما فهمته من الموقع من عدد من الشروحات من غيري. بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الموقع الوسيط يعتبر بمنزلة الوكيل -عن البائع، أو عن المتصارفين جميعا- في إجراء عقد الصرف، والوكالة في الصرف جائزة إجماعا، كما نقل ابن بطال، وابن الملقن، وابن حجر، وغيرهم من شراح الحديث عن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة في الصرف جائزة، ولو وكل رجل رجلا يصرف له دراهم، ووكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفا جائزا، أن ذلك جائز، وإن لم يحضر الموكلان أو أحدهما. اهـ.
وذكر مثله ابن القطان في كتاب: الإقناع في مسائل الإجماع. 

وعلى ذلك؛ فالقبض حاصل بين وكيل البائع والمشتري، أو من الوكيل عن طرفي العقد كليهما، وهو يتم بالتحويل الفوري بين الموقع والمشتري، أو بين حسابي البائع والمشتري حين إجراء الصرف، كما يشير إليه السائل بقوله: (حينما أضغط "اشتر"، يشتري مباشرة دون تأخير). 

وأخذ الموقع أجرة معلومة على وكالته، لا حرج فيه، وانظر للفائدة الفتويين: 129338، 29977

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة