هل يأخذ الوكيل المبلغَ الذي حسمه العامل لنفسه؟

0 11

السؤال

رجل قام بإصلاح سيارته عند ميكانيكي السيارات، واتفقا على مبلغ (300) دينار أردني، وبعدما قام الميكانيكي بإصلاح العطل الذي في السيارة، أرسل المبلغ مع رجل أمين ثقة، لكن هذا الرجل قام بمفاصلة -مماكسة- الميكانيكي؛ لأنه يعرف الأسعار، فأنقص الميكانيكي عشرين دينارا من أجرة التصليح، وذلك بالتراضي، دون إجبار أو ضغط أو إكراه، وعن طيب نفس، فهل يحق للرجل أخذ هذا المبلغ؟ وهل هذا العمل جائز شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس للرجل أخذ ذلك المبلغ الذي حطه الميكانيكي من أجرته، بل عليه إعلام صاحب السيارة الذي وكله في إيصال المبلغ وائتمنه عليه:

فإن رضي بتصرفه، وأذن له في أخذ المبلغ؛ فلا حرج عليه. وإلا فهو لصاحب السيارة؛ بدليل حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم.

فدل على أنه ليس للوكيل ولو تصرف تصرفا فضوليا، أن يأخذ شيئا من الربح لنفسه دون إذن موكله، وإنما يكون الربح كله لموكله. ومن الربح الحط من الثمن عنه، ولو لم يوكله في المماكسة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة