لا يأخذ الوكيل في الشراء الفارق لنفسه دون علم موكّله ورضاه

0 16

السؤال

أقاربي موصوفون بالكرم، وحسن الخلق، وأساعدهم في أعمالهم، وهم لا يبخلون بأي شيء -جزاهم الله خيرا-، وأحيانا يريدون شراء شيء ما، فيقال لهم: السعر 2000 مثلا، فأقول لهم: أستطيع شراء هذا الشيء بـ 1500، وأشتري هذا الشيء بـ 1100 مثلا، فأكون قد ربحت 400، فما حكم هذا المال الذي اكتسبته دون علمهم؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في شراء السلعة لهم بأقل من الثمن الذي عرض عليهم، ولك أخذ الفارق لنفسك؛ شريطة أن تعلمهم بذلك، فتقول لهم: سأشتريها لكم بألف وخمسمائة، ولو وجدتها بأقل من ذلك، فالفارق لي: فإن قبلوا، فلا حرج، وإلا فليس لك أن تأخذ منهم عمولة دون علمهم ورضاهم، فربما ظنوا أنك تخدمهم، وتسدي إليهم معروفا وخدمة مجانية، ولم يعلموا أنك تربح من وراء تلك المعاملات، فبين لهم حقيقة الأمر؛ فليس للوكيل في الشراء أن يأخذ الفارق لنفسه دون علم موكله ورضاه. وللفائدة، انظر الفتويين: 138706، 164959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة