من أعطي صدقة ليدفعها لشخص معين فدفعها لآخر

0 8

السؤال

في عيد الأضحى الأخير أعطاني صديقي مبلغا ماليا قدره 500 درهم مساعدة لأعطيها لجدتي، فأعطيتها لأمي، وبعد مرور وقت أحسست بالندم، وأردت أن أتوب إلى الله، فقلت لصديقي صاحب المال: إنني لم أعط المال لجدتي، وأعطيته لأمي، فقال لي: لا بأس بذلك، لا حرج فيما فعلت، ولم ينكر، فكيف لي أن أبرئ ذمتي أمام الله جل وعلا؟ وهل أنا مدين لجدتي بذاك المبلغ المالي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك.

وما دام الموكل صاحب المال قد سامحك، فقد برئت ذمتك بذلك -إن شاء الله-.

وأما جدتك: فلا حق لها عليك، فإنها لم تملك تلك الصدقة بمجرد توجيه صاحب المال بصرفه إليها؛ فالصدقة لا يملكها المستحق إلا بالقبض، وانظر في هذا الفتويين: 199941، 371695.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة