الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا إثم على المتصدق إذا أنقص مقدار الصدقة التطوعية.

السؤال

كنت -ولله الحمد، وبفضله- أتبرع بمبلغ ثابت لأحد جيراننا الذين رفضوا الخروج من إحدى المدن بسبب الحرب. وقد زادت مصاريف أسرتي كثيرا، وازدادت الحاجة لأن أضع مبلغا احتياطيا لأي طارئ قد يحدث.
فهل يعتبر من الخذلان المذموم إذا قمت بإنقاص ما أنفقه على جاري بمقدار النصف، خاصة أنه حسب قوله يعتمد عليَّ بعد الله، وله إخوة في دول الخليج خذلوه في النفقة بحجة رفضه مغادرة منطقة الحرب باهظة التكاليف. وهو خائف من عدم رضا الله -عز وجل- عني، خاصة أنه مريض؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل منك، وأن يزيدك حرصا على الخير.

ولا إثم عليك في إنقاص صدقتك على جارك، بل لا إثم عليك لو قطعت الصدقة عنه بالكلية؛ وذلك لأن نفقته ليست واجبة عليك شرعا.

قال الرازي في تفسيره عند قوله سبحانه: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور: 22}: لا يقال فلو لم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه بقوله: {ولا يأتل أولو الفضل} لأنا نقول: هذا النهي ليس نهي زجر وتحريم، بل هو نهي عن ترك الأولى كأنه سبحانه قال لأبي بكر: اللائق بفضلك وسعة همتك أن لا تقطع هذا، فكان هذا إرشادا إلى الأولى، لا منعا عن المحرم. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 362194

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني